النص الكامل لقرار مجلس الأمن 2401 حول وقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا
ينص قرار وقف إطلاق النار في سوريا، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على جملة من النقاط، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام والتنفيذ الكامل للقرار 2401، الذي جاء نصه كالتالي:
وأكد مجلس الأمن في قراره من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها.
1- يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فورا في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب جميع الأطراف، من أجل وقف إنساني دائم لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا، من أجل تمكين التسليم الآمن دون عائق والمستمر وتقديم المساعدة الإنسانية والخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى الحرجة، وفقا للقانون الدولي الساري.
2- يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والقاعدة، وجبهة النصرة، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بـ “القاعدة” أو “داعش”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما حددها مجلس الأمن.
3- يهيب بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لوقف دائم لإطلاق النار، وتشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من الدول الأعضاء.
4- يدعو جميع الدول الأعضاء المعنية إلى تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية، استنادا إلى الترتيبات القائمة.
5- يطالب كذلك بأن تتيح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال العدائية، وصولا آمنا ودون إعاقة ومستدامة كل أسبوع لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق المطلوبة والسكان.
6- يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال القتالية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا إلى الحاجة الطبية والإلحاح، رهنا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة.
7- يكرر طلبه، ويذكِّر السلطات السورية على وجه الخصوص بأن جميع الأطراف عليها أن تمتثل فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب مقتضى الحال، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وكفالة واحترام وحماية جميع الموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن ينفذوا تنفيذا كاملا وفوريا جميع أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
8- يطالب أن تسهل جميع الأطراف المرور الآمن ودون إعاقة للعاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ومعداتهم ووسائل النقل والإمدادات، بما في ذلك المواد الجراحية، لجميع المحتاجين، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر طلبه أن تجرد جميع الأطراف المرافق الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى من الأسلحة، وأن تتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وأن تكف عن الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية.
9- يحيط علما مع التقدير بالطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 يناير 2018 أثناء بعثته إلى سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى تيسير تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية والمستدامة والمحسنة إلى سوريا في عام 2018.
10- يطلب من جميع الأطراف أن ترفع فورا الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وتطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية التي لا غنى عنها وبقاءهم على قيد الحياة، وتمكينهم من الإجلاء السريع والآمن وغير المعاق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويؤكدون ضرورة أن يتفق الطرفان على حالات التوقف الإنسانية وأيام الهدوء ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
11- تدعو إلى التعجيل بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام على سبيل الاستعجال في جميع أنحاء سوريا.
12- يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا، في غضون 15 يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك في إطار تقريره عن القرارات 2139 (2014) )، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017).
13- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.