تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ،،، إنتهاك لحقوق الطفولة

✍️ بسمة العواملة
ظاهرة إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، ليست بالجديدة فلقد قرأنا في كتب التاريخ ، كيف أن أطفالا حملوا السلاح و حاربوا به ، بعد أن تم تجنيدهم في الحروب ، مما يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الطفولة ، و يلحق أضرارا وخيمة بالأطفال على المستوى النفسي و الجسدي و العقلي أيضا ، و على مر التاريخ تعددت أسباب إلتحاق الأطفال بصفوف المحاربين لعل أهمها تعود الى العامل الإقتصادي من فقر و بطالة و هناك أسباب دينية عقائدية و أصول عرقية بلإضافة الى الأسباب و العوامل الثقافية و الإجتماعية . بالإضافة الى عدم الإقتصار على التجنيد بالنزاعات الدولية بل تعداها للتجنيد في النزاعات الداخلية إجباريا او طوعيا ، و كثيرا ما تم رصد لهذه الظاهرة إبان فترة التسعينات في النزاعات غير الدولية في القارة الإفريقية كما في رواندا ، كونغو ، الصومال و غيرها .
من هنا كان على المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة المقلقة من خلال إبرام المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي جاءت جميعها تنادي بعدم إشراك الأطفال و تجنيد ممن هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية ، و عدم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب لحمايتهم من ويلاتها ومما ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر او تعرضهم للأسر او للتعذيب او القتل من قبل العدو .
بل جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليعتبر إشراك الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الأعمال الحربية بوصفها جريمة حرب و ضد الإنسانية ، يحاكم المسؤولين عن إرتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وتشمل هذه الإنتهاكات تدريب الأطفال على حمل السلاح والقتل ، او إستخدامهم في نقل المعدات الحربية و الأسلحة و المؤن ، او في تداول الأوامر و نقلها ، او في التجسس على الخصم و جمع المعلومات و القيام باعمال تخريبية ، و غيرها من الأعمال التي تندرج تحت النزاعات المسلحة .
شكذلك تضمن القانون الدولي الإنساني بنودا تنظم الوضع القانوني للأطفال المحاربين ، و تحدد أوجه الحماية المقررة لهم ، بالإضافة الى الواجبات الملقاة على عاتق اطراف النزاع لضمان توفير الحقوق لهؤلاء الأطفال المقاتلين .
و على المستوى الوطني و لأن الدولة الأردنية موقعة على إتفاقية حقوق الطفل ، فلقد جاء التعديل الذي اجراه المشرع الأردني على المادة ( 5 و 12) من قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة ، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ببداية عام 2020 ، و التي كانت تنص ( قبل التعديل ) على أنه يشترط فيمن يجنَد أن يكون قد اكمل السادسة عشرة من عمره إذا كان جنديا، ليتم تعديلها بحيث يصبح الشرط لمن يتم تجنيده قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ، و هذا التعديل يأتي إنسجاما مع الإتفاقيات و المعاهدات الدولية الموقع عليها الأردن .
و يظل السؤال يراودنا ، هل المجتمع الدولي عالج هذه المعضلة كما يجب ، أم أنه تهاون في التصدي الحقيقي لهذه الظاهرة العالمية