لكشف عن تفاصيل “القاعدة الدستورية” الليبية

 

 

متابعة – وشاالخضر

 

 

كشفت “وكالة نوفا” عن تفاصيل القاعدة الدستورية التي خرجت بها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي والتي قدمها المبعوث الأممي يان كوبيش لأعضاء الملتقى للتصويت عليها بعد عيد الفطر.

ووفقا للوكالة، التي قالت إنها حصلت على نسخة من الوثيقة، فقد تم التوصل إلى إجراء تعديل لفقرة 12 من المادة 30 في الإعلان الدستوري بحيث تتضمن تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر وحتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، على أن تعمل السلطة على تعجيل الاستفتاء على الدستور.

وتضمن البند الثاني أن ينتخب مجلس النواب من خلال الانتخابات الحرة من الشعب، بتمثيل بنسبة 30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، وأن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا له، على أن يعقد أول اجتماعاته برئاسة الأكبر سنا، ويكون الأصغر مقررا له، وتكون أول جلسة عقب أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

 

ومنحت القاعدة الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي، كما أن الحد الزمني لولاية البرلمان المنتخب هي 4 سنوات فقط، وينتخب آخر من خلال الدستور الدائم الذي يجب على مجلس النواب إتمام استحقاقه في أجل قدره 6 أشهر فقط، أما في حال تعذر الاستفتاء عليه فتتم الانتخابات من خلال نفس القاعدة.

وحددت القاعدة الدستورية أن ينتخب رئيس مجلس النواب ونائباه خلال أسبوعين فقط، وتكون ولاية كل منهم سنة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يضمن وضع لائحة داخلية وعقد جلسات علنية بشكل كامل، على ألا يجمع أي عضو بين عضويته في مجلس النواب ووظيفة أخرى في إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية.

أما عن أهم مهام المجلس، فتتمثل في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة، وتستمر في تسيير أعمالها حتى تكليف أخرى.

إشكالية انتخاب الرئيس

ومع الخلاف الدائر بين أعضاء اللجنة القانونية حول آلية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان، قدمت القاعدة الدستورية مقترحين بهذا الخصوص، حتى يتولى ملتقى الحوار السياسي النظر فيهما وحسمهما، ورغم أهمية هذه النقطة إلا أن حساسيتها تشفع لأعضاء اللجنة مقترنة بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد.

واشترطت القاعدة الدستورية، في حال انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.

أما عن خيار الانتخاب من الشعب مباشرة فقد جاء في الخارطة أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات.

وحملت القاعدة الدستورية أيضا شروطا لترشح الرئيس، أبرزها ألا يحمل جنسية أخرى، وألا يكون مدانا في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، وأن يحصل على تزكية 5000 مواطن ليبي.

 

رئيس الوزراء والحكومة

ومنح الرئيس صلاحية اختيار رئيس الوزراء أو إعفائه من مهامه وتكليفه بتشكيل حكومته، وتمثيل الدولة دبلوماسيا، فضلا عن مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين السفراء وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ.

واختارت القاعدة أن تكون إقالة الرئيس أو اتهامه بالخيانة العظمى تحت أيدي أغلبية أعضاء البرلمان الليبي بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن يحاكم أمام المحكمة العليا.

وستكون اختصاصات مجلس الوزراء تنفيذية تتمثل في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقية الدولية، وأيضا اشترط أن يكون متقلد أي منصب في مجلس الوزراء بليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى وغير متهم في قضايا.

وحاولت القاعدة الدستورية أن تعالج مسألة التفرد في القرار فأعطت معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، أما عن رئيس الوزراء، فصلاحياته تقتصر على الدعوة للاجتماعات والتشاور حول حكومته مع رئيس الحكومة، وتعيين وكلاء الوزارات.

وجاء في بنود القاعدة الدستورية أن تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، على أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية، ويتاح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات دون الترشح، حسب القاعدة.

المصدر: وكالة “نوفا”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى